ابن أبي شيبة الكوفي

414

المصنف

( 2 ) حدثنا وكيع عن إبراهيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا تزاحم من زاحم أبوك ، زوج أمك . ( 170 ) ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجئ بولد ، لمن الولد منهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال : إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر . ( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة : الولد للآخر . ( 171 ) ما قالوا في الرجل يقبل المرأة ، تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر نا وكيع عن جرير عن قيس بن سعد بن مجاهد قال : إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قبل الأمة لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها ، إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها ، وإن كانت البنت ، تزوج الأم إن شاء . ( 4 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها قالا : حرمت عليه .